جريدة الإسكان

بلدية دبي تؤكد على ضرورة الحصول على تصريح للتعديل على المساكن

التاريخ : 22 يوليو 2024

أكدت إدارة المباني والإسكان الحكومي في بلدية دبي على ضرورة الحصول على تصريح مسبق لأي تعديلات مؤقتة أو دائمة على العقارات من قبل الأفراد، وذلك وفقاً للمادة رقم 4 من الأمر المحلي رقم 3 لعام 1999 بدبي. تنص هذه المادة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، سواء كان عاماً أو خاصاً، تنفيذ الأعمال الإنشائية التي تتضمن التغييرات الدائمة أو المؤقتة، كلياً أو جزئياً، في أي أرض أو عقار دون الحصول على تصريح من الإدارة المختصة.

يشترط على الشخص أو من ينوب عنه، سواء كان مهندساً أو مقاولاً، التقدم بطلب للإدارة يتضمن الأعمال اللازمة في المبنى، وفقاً للمادة رقم 5 من الأمر المحلي رقم 3 لعام 1999 في دبي. يجب أن يكون الطلب موقعاً من قبل مقدم الطلب ومصحوباً بالمستندات المطلوبة ذات الصلة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يمكن تنفيذ الأعمال الإنشائية، بما في ذلك الإنشاءات المؤقتة، بناءً على المخططات والرسومات المعتمدة وكافة المتطلبات الفنية التي تعتمدها الإدارة المختصة في بلدية دبي، وذلك وفقاً للمادة رقم 14 من الأمر المحلي رقم 3 لعام 1999 في دبي. تنص هذه المادة على ضرورة تنفيذ أعمال البناء بناءً على المخططات والرسومات المعتمدة، بالإضافة إلى الشروط التي يتم إصدار التصريح بناءً عليها.

وتنص المواد من 19 إلى 26 من الأمر المحلي رقم 3 لعام 1999 على التزامات مختلف الأطراف المعنية، مثل المقاولين والمهندسين، كما تشير إلى شروط السلامة التي يجب مراعاتها خلال تنفيذ الأعمال المتعلقة بتعديل المبنى.

العودة