جريدة الإسكان

قانون جديد ينظم تأجير العقارات في الشارقة

23 سبتمبر 2024

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين وضمان حقوق الطرفين وفق أطر قانونية واضحة.

ويشمل القانون العقارات المؤجرة للأغراض السكنية والتجارية والمهنية داخل الإمارة، فيما يستثني الأراضي الزراعية والعقارات الممنوحة للأغراض السكنية غير المملوكة، والعقارات التابعة للمنشآت الفندقية والسياحية، والعقارات الواقعة في المناطق الحرة التي تخضع لجهات قضائية خاصة.

ألزم القانون أطراف العلاقة الإيجارية بتحرير عقد إيجار مكتوب أو إلكتروني وفق النماذج المعتمدة من المجلس التنفيذي للإمارة، على أن يتم تصديق العقد خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره ودفع الرسوم المستحقة للبلدية أو الجهة المفوضة. كما فرض غرامات على المؤجرين الممتنعين عن التصديق وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

ونص القانون على التزامات المؤجر، التي تتضمن تسليم العين المؤجرة بحالة صالحة للانتفاع، وإجراء الصيانة الدورية، وعدم التعرض للمستأجر، ورد الضمان المالي عند انتهاء العقد. كما حدد التزامات المستأجر بدفع بدل الإيجار في المواعيد المحددة، والمحافظة على العين المؤجرة، وعدم إجراء تعديلات دون موافقة المؤجر.

أما فيما يتعلق بالإخلاء، لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة قبل مرور ثلاث سنوات للسكن وخمس سنوات للتجارة، إلا في حالات محددة كعدم سداد الإيجار، أو مخالفة شروط العقد، أو رغبة المالك في هدم العقار أو شغله بنفسه وفق ضوابط محددة.

وأكد القانون أن ملكية العقار لا تنهي العلاقة الإيجارية في حال انتقالها إلى مالك جديد، الذي يحل محل المالك السابق بكافة الحقوق والالتزامات، كما لا تنتهي العلاقة الإيجارية بوفاة أحد الطرفين إلا إذا تقدم الورثة بطلب لإنهاء العقد.

ويأتي هذا القانون في إطار حرص حكومة الشارقة على تعزيز العدالة والشفافية في سوق الإيجارات، وضمان استقرار العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يحقق التوازن ويحافظ على حقوق الجميع.

العودة